عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
أحمد بن عيسى بن زيد (ت. 247 / 861)قال محمد بن منصور: قد ذكر عن الشعبي مثل قول علي: أنه يلاعن قرابتها بعد الموت، وليس يؤخذ بهذا.
وبه قال:حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-، قال: (إذا قذف الرجل امرأته وأقام على القذف وهو منكر لولدها تلاعنا).
قال محمد: سألت أبا عبد الله، عن المتلاعنين إذا شهد الرجل، وأبت المرأة أن تشهد؟
فرأى أن تقتل. وقال: قال الله سبحانه وتعالى: ?ويدرأ عنها العذاب أن تشهد?[النور:8].
قلت: قد كان الحسن بن صالح يرى هذا، وغيره يخالفه. يقول: تحبس، فسكت.
قال محمد: الناس على أنها تحبس، وقال : قلت لأ حمد بن عيسى: فالرجل إذا صار إلى الحاكم وقذفها فأبى أن يشهد. فرأى أن يضرب الحد، ويلزم الولد. قال محمد: هذا المعمول عليه.
صفحة ٢٥٤