708

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف
الأمالي
•
مناطق
العراق
•

باب حد القاذف

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: سمعت محمد بن علي بن جعفر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من سبني فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاجلدوه)).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا قذف امرأته وأقام على القذف وهو منكر لولدها تلاعنا، مالم يكن بينة، فإن أنكر وقامت بينة جلد، وكانت امرأته، فإن أقر أنه كاذب جلد حدا، وكانت امرأته).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه الصلاة والسلام: في رجل أدخلت عليه امرأته، فلم يجدها عذراء، قال: (لا يصدق، فإن قذفها جلد).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد الطبري، عن قاسم بن إبراهيم: في الرجل يقذف ابنه، والمسلم يقذف الذمي، والحر يقذف العبد، قال: إذا قذف الرجل ابنه حد كما أمر الله سبحانه، ولم يكن العفو في ذلك إلى ابنه، ولا إلى غيره؛ لقول الله عز وجل: ?والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة?.

وقال غيرنا: إن العفو في القذف جائز لغير الابن.

وفي قولهم للابن أجوز، قال محمد: إذا قذف الرجل ابنه فلا حد عليه، وإن قتله لم يقتل به لا اختلاف فيه، وإن قذف الابن أباه جلد، وإن قتله قتل به.

صفحة ٢٥١

أمالي الإمام أحمد بن عيسى | أصول