أمالي الإمام أحمد بن عيسى
باب في الغلام والجارية الذين لم يبلغا إذا أتيا ما يجب فيه الحد
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-: (أنه أتي بغلام قد سرق، فنظر إلى عانته، فلم ير شيئا، فخلى سبيله. وقال: إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة أجري عليه، وله فيما بينه وبين الله، وإذا طلعت العانة جرت عليه الحدود).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، وسئل عن الغلام الذي لم يحتلم يقذف الرجل، أيضرب؟
قال: لا. وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يضرب.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عبد الله، عن أبيه، قال: وسئل جعفر عن الغلام الذي لم يحتلم يوجد مع المرأة يفجر بها؟ قال: يعزر الغلام، وتجلد المرأة حدا.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا -عليه السلام- أتي بغلام قد سرق، فحك إبهامه والمسبحة حتى أدماهما.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا -عليه السلام- أتي بغلام قد راهق الحلم، قد سرق فقطع خنصره.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا-عليه السلام- أتي بجارية قد سرقت ولم تحض، فضربها أسواطا ولم يقطعها.
صفحة ٢٤٢