661

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف
الأمالي
مناطق
العراق

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، وجعفر بن محمد قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره أن يشتري الفضة بشرط.

قال محمد: يقول: قد اشتريت عشرين وكذا وكذا درهما بدينار برد زائف لا خير فيه؛ لأنه شرط في بيع.

وقال حسن بن صالح: لا بأس به.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، وسئل عن ولد الزنا؟.

فقال: هو شر الثلاثة عندنا حتى يبلغ الحنث، والحنث أن يجري عليه وله، فإذا بلغ ذلك فقرأ كتاب الله، وفقه في دين الله كان منا، فقلنا: نقتدي به؟

قال: نعم.

قلنا: نصلي خلفه؟

قال: نعم.

قلنا: ويباع نسمة؟ قال: نعم.

قال محمد: يباع نسمة إذا كان من أمتك، فأما إذا كان لقيطا لا يعلم من أبوه فلا، هو حر.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- في السيف المفضض والمنطقة والقدح يشترى؟

قال: إذا اشتريته بأكثر مما فيه من الفضة فلا بأس، وإذا كان بأقل مما فيه فحرام.

صفحة ٢٠٤