أمالي الإمام أحمد بن عيسى
حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي -عليه السلام- أنه كان يوقف المولي.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم أن عليا كان يوقف المولي.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك الجنبي، عن عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر، قال : كان يقول إذا آلى الرجل عن امرأته فمضت له أربعة أشهر أوقفه، فقال: إما أن تمسك وإما أن تطلق، قال: قلت لأبي جعفر: أكان يوقفه ولو بعد سنة؟ قال: ولو بعد سنة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، قال: حدثني سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي-عليه السلام- قال: (مضي الأربعة الأشهر تطليقة بائن).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن سالم المكي، عن ابن الحنفية قال: عزيمة الطلاق مضي الأربعة الأشهر، وهي بائن وتعتد بثلاثة قروء، ولا يخطبها في عدتها غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن أن عليا قال: (إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن).
صفحة ١٧٩