624

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف
الأمالي
مناطق
العراق

باب المختلعة وما يجوز أن يؤخذ منها

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن جعفر بن حيان أبي الأشهب، عن الحسن قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((المختلعات المتبرعات هن المنافقات)).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء أو أيوب السختياني، عن أبي قلابة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة)).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن ابن مبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أتت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- امرأة فقالت: إني أبغض فلانا، وأحب فرقته تعني زوجها.

فقال: ((تردين عليه حديقته))؟.

قالت: نعم، وأزيده، قال: ((أما الزيادة من مالك فلا))، فقبل منها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فبلغ ذلك زوجها فأجازه.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم بن سليمان، قال: حدثنا ابن أبي عروبة، عن أيوب السختياني، عن عكرمة أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في زوجها فقالت: والله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره كذا في الإسلام.

فقال: ((تردين عليه حديقته))؟.

قالت: نعم، ففرق بينهما، وقال نبي الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا تأخذ منها أكثر مما أعطيتها)).

صفحة ١٦٧