610

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف
الأمالي
مناطق
العراق

باب الخيار إذا اختارت المرأة نفسها أو اختارت زوجها وما روي في ذلك

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن نوح، عن ابن أبي ليلى، قال: كل من حدثني عن علي -عليه السلام- قال: (إذا اختارت المرأة زوجها فلا شيء).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن عاصم، عن قيس، عن مخول بن راشد، عن أبي جعفر قال: قال علي -عليه السلام- (إن اختارت نفسها فواحدة بائن، وإن اختارت زوجها فلا شيء).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمدبن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي تطليقة باينة، وهي أملك بنفسها، فإن اختارت زوجها أو سكتت فلا شيء).

صفحة ١٥٣