باب في التيمم وصفته
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني قاسم بن إبراهيم، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميره، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- أنه قال في التيمم: (الوجه واليدين إلى المرفقين ثلاثا مثل الوضوء).
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدثني أبوجعفر قال: (خرج رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فإذا هو بعمار في رملة يتمرغ فيها فقال: ((مالك تمعك تمعك الحمار))؟
فقال: أصابتني جنابة. فقال: ((إنما يجزيك أن تصنع هكذا: ثم ضرب بيده ثلاثا فتيمم)).
وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم، أو أثبت لي عنه يقول: أوجبنا التيمم إلى الرسغين، ولم نوجبه إلى المرفقين كما أوجبه غيرنا، لقول الله سبحانه: ?والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم?[المائدة:38]، فكان قطعهما الذي أوجبه الله عليهما بما لا اختلاف فيه عند أحد علمته الرسغين، إذ لم يحدد الله سبحانه في ذلك حدا.
وكذلك قلنا في مسح اليدين عند التيمم: إذا لم يكن محدودا، كقولنا في قطع السارق؛ لأنه الله تعالى يقول:?فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه?[النساء:43].
قال محمد:
صفحة ٦٠