أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن عمرو بن شبيب، قال: سألت جعفر بن محمد، قلت: رجل له امرأة وهي ابنة عمه، وله منها ولد يأمرها بالأمر فتعصيه ويغضب فيطلقها ثلاثا؟ قال: بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: سألت محمد بن جعفر بن محمد: أي شيء كان يقول أبوك فيمن طلق امرأته ثلاثا؟ قال:كان يقول: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: سمعت حسن بن حسين يقول: حدثوني عشرة، عن جعفر بن محمد، عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قال: إنها لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدثني مسلمة بن جعفر، قال: سألت جعفر بن محمد عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص بن غياث، قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: من طلق ثلاثا فهي ثلاث.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
صفحة ١٣٩