أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال: أقلت هذا؟ وأنت تملكها؟
قال: لا. قال: فتزوجها.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: أكرهه، وليس بحرام.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن ابن إدريس، عن أشعث، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إنما الطلاق بعد النكاح، وتلا: ?إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن?.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن عبدالعزيز الدراوردي، قال: سألت محمد بن عمر بن علي عن ذلك؟ فقال: ليس بشيء.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني رجل ثقة، عن عبد الله بن موسى، أنه قال: ليس بشيء.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: كتبت إلى أحمد بن عيسى بن زيد أسأله عما يأخذ به فيمن طلق قبل أن يملك؟، فكتب إلي وعرفت خطه: سألت إجابتك حفظك الله فإنه لا طلاق ولاعتاق إلا بعد ملك، الذي نأخذ به من ذلك بقول أصحابنا، وما أسندوا من ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وقد ذكر الكوفيون وما عليه الناس من أنه إذا وقت أو سمى وقعت الفرقة إذا ملك، غير أني لا أوثر على الأخذ بقول أصحابنا إذا صح عنهم القول فيه، فاعلم ذلك.
صفحة ١١٦