509

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف
الأمالي
مناطق
العراق

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: ذكرت لأبي جعفر مايكون من الرجل إلى المرأة يسافحها، فيتزوج أختها أو شبهها من المحارم؟ فقال: إن الحرام لا يحرم حلالا.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن القاسم بن إبراهيم، في رجل فجر بأم امرأته، أو ابنتها.

فقال: لايحرم حرام حلالا، وهو قول أهل الأثر.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن داود، عن الشعبي، قال: قال علي -عليه السلام-: (لايكون المهر أقل من عشرة دراهم).

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور: كان أحمد بن عيسى، والقاسم بن إبراهيم يقولان: لايكون المهر أقل من عشرة دراهم.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو هشام، عن ابن يمان، عن شريك، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: ((يتزوج الرجل من ماله بما قل أو كثر)).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: أنكحني رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فاطمة على اثنتي عشرة أوقية ونصف من فضة.

صفحة ٥٢