496

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف
الأمالي
مناطق
العراق

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في رجل نكح مكاتبة وعنده امرأة حرة، قال: (انكحها إن شئت، واعلم أنها إن ولدت ولدا في مكاتبتها أنه يعتق من ولدها مثل ما يعتق منها، ويرق منه مثل ما يرق منها).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال: (يتزوج الرجل الحرة على الأمة، ويجعل للحرة يومين، وللأمة يوما).

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (لا ينكح الأعرابي المهاجرة، وينكح المهاجر الأعرابية، ولا ينكح المهاجرة الأعرابي إلا على أن لا يخرجها من دار الهجرة).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- قال: (لا يحل أن يتزوج المرأة من أهل الكتاب على المسلمة)

قال محمد: يتزوج أيهما شاء على صاحبتها.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: لاينكح اليهودي ولا النصراني المسلمة، وينكح المسلم اليهودية والنصرانية.

صفحة ٣٩