أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (نكاح الأخرس جائز، وعتقه إذا كان يحسن الخط أو يعرف الخط إذا كتب له).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه: أن رجلا أتىعليا بعبده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي -عليه السلام- لسيده: فرق بينهما.
فقال السيد لعبده: يا عدو الله، طلق.
فقال علي-عليه السلام-: كيف قلت؟
فقال: قلت: طلق.
فقال علي -عليه السلام- للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك.
فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعتله بيد غيري؟
فقال: ذاك حين قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فلا نكاح له، وإذا تزوج بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد فلا بأس).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، في رجل فوض إلى عبده في التجارة، وأمره أن يتسرى.
قال أبوجعفر: ليس له أن يتسرى؛ لأنه لا يملك نفسه وماله، ولكن يتزوج.
صفحة ٢٢