475

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف
الأمالي
•
مناطق
العراق
•

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمدبن إسماعيل، عن وكيع، عن همام، عن قتادة، قال، كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بأربعة: ولي، وخاطب، وشاهدين، وصدقة معلومة مشهود عليها.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن أحمد، عن مخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن زيد بن علي، قال: لا نكاح إلا بولي.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن أحمد، حدثنا مخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الحارود، عن أبي جعفر، قال: لا نكاح إلا بولي.

قال محمد بن منصور: سألت أحمد بن عيسى عن المرأة لا يكون لها ولي، فتولي أمرها رجلا من المسلمين يزوجها، فلم ير به بأسا، وقال: قد أجاز علي -عليه السلام- نكاح الأم.

قال محمد: هذه امرأة كان وليها نصرانيا، فزوجت الأم، أذنت لخال الجارية يزوجها.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، في امرأة ثيب وكلت رجلا من المسلمين يزوجها بغير إذن وليها، قال: لانكاح إلا بولي للثيب والبكر للآمر القائم عن أمير المؤمنين -صلوات الله عليه-، فإن أبى الولي، فذاك إلى السلطان، وأحب الينا أن يكون القاضي، فإن كان غيره فمن ملك الأحكام من الولاة، فذلك أيضا جائز إن شاء الله تعالى.

صفحة ١٨

أمالي الإمام أحمد بن عيسى | أصول