باب في المسح على الجبائر
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: أصيب إحدى زندي مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فأمربه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فجبر.
فقلت: يارسول الله، كيف أصنع بالوضوء؟ قال: ((امسح على الجبائر)).
قلت: فالجنابة؟ قال: ((كذلك فافعل)).
وبه قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المسح على الجبائر، قال: لا بأس بالمسح على الجبائر، إذا خاف العنت فيها.
باب من رخص للرجل وامرأته في الغسل من إناء واحد من الجنابة
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدثني أبو جعفر، قال: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحدمن الجنابة)).
صفحة ٤٥