أمالي الإمام أحمد بن عيسى

أحمد بن عيسى (ع) ت. 247 هجري
42

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف

الحديث

فقال: والله يا أمير المؤمنين ما برأيي أفتيت، ولكن سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به، وأفتيت به.

قال: ومن أي أعمامك؟

قال: من أبي بن كعب وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع.

فأقبل علي عمر فقال: مايقول هذا الفتى أو هذا الغلام ؟

قال: قلت: قد كنا نصنع ذلك مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فما نهانا عنه، وما نرى بذلك بأسا.

فقال: فهل علم بذلك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- منكم؟

قلت: لا أدري.

فأمر عمر أن يجمع له المهاجرون والأنصار، فاستشارهم في ذلك، فاتفق رأيهم كلهم على أنه ليس بذلك بأس، وأن الماء من الماء، إلا ماكان من علي بن أبي طالب -عليه السلام-، ومعاذ بن جبل فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.

قال: فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم علي، فمن بعدكم أشد اختلافا.

قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من أزواج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فاسألهن.

فقال: صدقت.

فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي.

ثم أرسل إلى عائشة فقالت: نعم، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فتحطم عمر.

قال عبد الرحمن بن مغرى: فتحطم عمر أي تغضب، ثم قال: لا أسمع بأحد صنع ذلك ثم لم يغتسل إلا أوجعته ضربا. قال: ثم أفاضوا في ذكر العزل، فسار رجل رجلا إلى جنبه.

صفحة ٤٢