أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وقال محمد: جائز أن يؤخره ما بينه وبين أن يخرج إلى (منى)، ولا كفارة عليه من علة أو غير علة.
وبه قال: حدثنا جعفر، قال: قال قاسم في الطواف: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
قال: كان الحسن، والحسين، وعبد الله بن عباس، يطوفون بعدهما ويصلون.
قال محمد: جائز أن يصلي بعد الفجر والعصر لطوافه، فرضا كان الطواف أوتطوعا، إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها.
باب التكبير أيام التشريق
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: لما بعثني رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال لي: ((يا علي، كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، صلاة العصر)).
وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: الحاج يكبر أيام التشريق مع التلبية، وأعجب إلينا أن يبدأ بالتكبير. وعلى النساء من التكبير ما على الرجال، إلا أنهن يخفضن أصواتهن.
قال محمد: يبدأ بالتكبير إذا سلم من الفريضة، ثم يلبي بعد ذلك، ليس فيه اختلاف أعلمه.
صفحة ٤١١