باب من رخص في تفريق الغسل
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: يارسول الله أصابتني جنابة فغسلت رأسي، ثم جلست حتى جف رأسي، أفأعيد الماء على رأسي وجسدي؟ قال: ((لا يجزيك غسل رأسك من الإعادة)).
باب من قال:اذا التقى الختانان وجب الغسل
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: أتاه رجل يسأله: ما يوجب الغسل؟
قال:اذا التقى الختانان وجب الغسل، قال: ما أدري ما التقاء الختانان.
قال: إذا توارت الحشفة.
قال: ما أدري ما توارت الحشفة.
قال: إذا غاب ذكرك فقد وجب الغسل.
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: اجتمعت قريش والأنصار. فقالت الأنصار: الماء من الماء.
وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
فترافعوا إلى علي -عليه السلام- فقال علي -عليه السلام-: يامعشر الأنصار، أيوجب الحد؟
قالوا: نعم.
قال: أيوجب المهر؟
قالوا: نعم.
قال: فما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء فأبوا وأبى.
وبه قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الرجل يجامع المرأة فلا ينزلان، هل عليهما الغسل أم لا؟
قال:
صفحة ٣٩