389

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

مناطق
العراق

باب ما ذكر في نكاح المحرم وأكله مما أصاب الحلال

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن عليا كان يقول: لاينكح المحرم ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل.

وعن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المحرم يتزوج: لا ينكح نفسه ولاغيره.

وبه قال: سألت أحمد بن عيسى عن المحرم. هل يأكل مما صاد الحلال؟

فقال: لا.

وبه: عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا يأكل المحرم من الصيد. ما اصطيد له أو لغيره. وقد ذكر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: أن الصعب بن جثامة أهدى له بالأبواء حمارا وحشيا ورسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأصحابه محرمون، فلم يقبله، وقال: ((إنا حرم)). وإنما كان الصعب صاده لنفسه وأهله.

وذكر عن علي -رحمة الله عليه: أنه امتنع من أكل يعاقيب عند عثمان.

صفحة ٣٨٩