329

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

مناطق
العراق

باب من رخص في السواك الرطب ورخص في السواك إلى الظهر

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد قال: السواك للصائم قبل طلوع الفجر إلى الظهر، وأكره السواك إلى أن تغرب الشمس.

قال محمد: كره أحمد بن عيسى السواك للصائم بالعشي، وذكر خلوف فم الصائم.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في السواك الرطب للصائم.

قال: لا بأس به، ليس السواك بأرطب من الماء الذي يتمضمض به عند كل صلاة.

قال أبو جعفر: جائز السواك للصائم أي النهار شاء، في أوله أو في آخره.

وبه قال: حدثنا محمد، عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- استاك وهو صائم.

قال أبو جعفر: في بل السواك للصائم إن توقاه أحب إلي، وأرجو أن لا يكون به بأس.

صفحة ٣٢٩