أمالي الإمام أحمد بن عيسى
باب من قال يجبر الناس على أخذ الزكاة ومن قال لا يجبرون على ذلك
وبه قال: حدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى، عن زكاة الذهب والفضة؟ يجوز للإمام أن يجبر الناس على أخذها كما يجبرهم على أخذ الصدقات من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك؟
فقال: لا.
قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول: إن للإمام أن يجبرهم على أخذ زكاة أموالهم؛ لأن الله تعالى يقول: ?خذ من أموالهم صدقة?[التوبة:103].
قلت: فإن هذا لا يعلم به، وليس هي أموال ظاهرة.
قال: يأخذهم بما ظهر.
قال أبوجعفر: يجبرهم على أخذ صدقات أموالهم سوى الزكاة، فإنه لا يجبرهم على أخذ زكاة الذهب والفضة، وينبغي لهم أن يرفعوها إليه، وإن أدوها من قبل أنفسهم إلى المساكين أجزأهم ولم يكن للإمام عليهم سبيل في ذلك.
باب من لم يعط السلطان الصدقة ما يصنع بها؟
وبه قال: حدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى، عن رجل له مال مما تجب فيه الصدقة؟
قلت: رجل له إبل أو بقر أو غنم أمكنه أن لا يعطي هذا السلطان شيئا؟
قال: فلا يعطه.
قلت: فإن أخذوا منه؟
فرأى أنه يجزيه.
قلت: فإن أمكنه أن لا يعطيهم شيئا فيمن يصرفه؟
صفحة ٢٩٨