التوسط والاقتصاد
الناشر
دار ابن القيم للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
مكان النشر
الدمام
تصانيف
وقال: «وكذلك نقطع بتكفير كلِّ قائل قولًا يُتوصل به إلى تضليل الأمَّة وتكفير جميع الصَّحابة ... وكذلك نكفِّر بفعلٍ أجمع المسلمون على أَنَّه لا يصدُرُ إلاَّ من كافر وإنْ كان صاحبُه مصرِّحًا بالإسلام مع فعله كالسجود للصَّنم، أو الشمس، والقمر، والصَّليب، والنَّار. والسَّعي إلى الكنائس والبِيَع مع أهلِها. والتَّزيِّي بزيِّهم من شدِّ الزَّنانير وفحص الرؤوس (١) فقد أجمع المسلمون أنَّ هذا الفعل لا يوجد إلاَّ من كافرٍ وأَنَّ هذه الأفعال علامةٌ على الكفر (٢) . وإِنْ صرَّح فاعلها بالإسلام» (٣) .
٢٢. فخر الدِّين محمَّد بن عمر الرَّازيّ. ت:٥٤٤هـ
... قال في "مفاتح الغيب" عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلئِنْ سَأَلْتَهُمْ ليَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (٤)﴾: «المسألة الثالثة: قوله "قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ " يدلُّ على أحكام:
الحكم الأول: أنَّ الاستهزاء بالدِّين كيف كان كفرًا بالله. وذلك لأَنَّ الاستهزاء يدلُّ على الاستخفاف والعمدة الكبرى في
_________
(١) علَّق مُلاّ علي القاري في "شرحه للشفا" بقوله: «أو لعل فحص الرأس - أي حلق وسطه - كان شعارًا للكفر قبل ذلك، وأما الآن فقد كثر في المسلمين فلا يعد كفرًا» .
(٢) بل هي الكفر بعينه. وانظر: "سادسًا "في المقدمة.
(٣) المصدر السابق (٢/٣٩٦،٣٩٧) . انظر كيف لم يقيد القول أو الفعل بالاعتقاد.
(٤) سورة التوبة: ٦٥، ٦٦.
1 / 41