التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

حسن بن محمد مشاط ت. 1399 هجري
68

التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

محقق

فواز أحمد زمرلي

الناشر

دار الكتاب العربي-بيروت

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

مكان النشر

لبنان

تصانيف

أبي اسحاق فَقيل عَنهُ عَن عِكْرِمَة وَقيل عَنهُ عَن الْبَراء وَقيل عَنهُ عَن الْأَحْوَص وَقيل غير ذَلِك ومثاله فِي الْمَتْن حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس قَالَت سُئِلَ النَّبِي ﷺ عَن الزَّكَاة فَقَالَ إِن فِي المَال حَقًا سولى الزَّكَاة هَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة شريك عَن أبي حَمْزَة عَن الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة وَرَوَاهُ ابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة وَهَذَا الْمِثَال كَاف فِي الايضاح فَلَا يعْتَرض بِإِمْكَان الْجمع بِحمْل الأول على الْمَنْدُوب وَالثَّانِي على الْوَاجِب لِأَنَّهُ لَيْسَ من دأب المحصلين وَحكمه الضعْف لإشعاره بِعَدَمِ ضبط رَاوِيه أَو راوته فاجتنبه ثمَّ إِذا كَانَ فِي اسْم رجل وَأَبِيهِ وَكَانَ ثِقَة فَهُوَ غير ضَعِيف

1 / 93