61

التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

محقق

فواز أحمد زمرلي

الناشر

دار الكتاب العربي-بيروت

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

مكان النشر

لبنان

تصانيف

كَقَوْلِك فِي الحَدِيث إِن النَّبِي ﷺ كَانَ يقْرَأ فِي الْأَضْحَى وَالْفطر ب ق واقتربت السَّاعَة لم يروه ثِقَة إِلَّا ضَمِيره وإتما قيدت بالثقة لرِوَايَة عبد الله بن لَهِيعَة لَهُ وَقد ضعفه الْجُمْهُور أَو قيدته بِجمع أَي جمَاعَة من بلد معِين كَقَوْلِهِم تفرد بِهِ أهل مَكَّة وَرُوَاته فيهم متعددون أَو قيدته بقصر أَي اقْتِصَار على رِوَايَة راو معِين كَقَوْلِك تفرد بِهِ فلَان عَن فلَان وَهُوَ مَرْوِيّ من وُجُوه عَن غَيره كَحَدِيث ابْن عيينه عَن وَائِل عَن ابْنه بكر بن وَائِل عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس ان النَّبِي ﷺ أولم على صَفِيَّة بسويق وتمر لم يروه عَن بكر غير وَائِل وَلم يروه عَن وَائِل غير ابْن عيينه وَهُوَ حَدِيث صَحِيح تَنْبِيه لَيْسَ فِي أَقسَام الْفَرد الْمُقَيد ضعف من حَيْثُ كَونه فَردا لَكِن إِذا قيد بِالنِّسْبَةِ لثقة قرب من حكم الْفَرد الْمُطلق لِأَن رِوَايَة غير الثِّقَة كلا رِوَايَة الا إِذا كَانَ يعْتَبر حَدِيثه

1 / 85