قال المصنف (٢/٣٣):
(لقوله ﷺ: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم " رواه ابن ماجه.
" للأجنبي فقط " لحديث: " لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) .
قال مُخرجُه (٦/ ٧٦-٧٧) على الحديث الأول:
١٦٤١ -.. (حسن. ولم يخرجه أبو داود والترمذي..) إلخ.
قال مُقيده:
أخطأ ناسخ أحاديث " منار السبيل " فجعل تخريج حديث: " لا وصية لوارث " لحديث: "إن الله تصدق عليكم ... " الذي رواه ابن ماجه، فساق الناسخ الحديث هكذا كما جاء في " الإرواء " (٦/٧٦):
(قوله ﷺ: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) انتهى.
وبمقارنتها بما جاء في كلام المصنف يعلم الصواب والخلط، وقد نبهت على ذلك - وإن لم يكن التنبيه على مثله من شرط هذا الكتاب - ليستدرك على الناسخ في موضعه من " الإرواء " وبالله التوفيق.
وأما حديث " لا وصية لوارث " فقد خرجه في " الإرواء ": (٦/٨٧) .