التباريح في صلاة التراويح
الناشر
مركز النخب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
مكان النشر
مطبعة معالم الهدى للنشر والتوزيع.
تصانيف
وسئل الإمام أحمد ﵀: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟ فقال: «ما يعجبني، إلا أن يُضطروا إلى ذلك، فليس به بأس» (^١).
وقال أبو داود: «سمعت أحمد سُئل عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فرخص فيه» (^٢).
وقد سئل شيخنا ابن باز ﵀ عن ذلك، فأجاب: «إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل التراويح، والقيام في رمضان، لا حرج، وإذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب؛ يكون أخشع، إذا تيسر له ذلك» (^٣).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «القراءة بالمصحف في صلاة التراويح لا بأس بها؛ إذا كان الإمام غير حافظ، وقد ثبت ذلك عن جماعة من السلف» (^٤).
وأما متابعة المأموم للإمام من المصحف:
فهذا غير مشروع، إلا للحاجة، «بل لو قيل بكراهيته لكان له وجه؛ لأن ذلك يؤدي إلى حركة لا حاجة إليها، فالإنسان يتحرك
= وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٣٩٤) رقم (٣٨٢٥)، وابن أبي داود في المصاحف أيضًا ص (٤٥٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥٦) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة ﵂. (^١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٢/ ٧٥٩). (^٢) مسائل الإمام أحمد ص (٩١). (^٣) فتاوى نور على الدرب لابن باز (٨/ ٢٤٦)، وينظر: مجموع الفتاوى له (١١/ ١١٧). (^٤) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٨٧)، السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٣٩٦).
1 / 35