- أنَّ أكمل القيام ما وافق فيه المصلي السُّنَّة كميةً وكيفيةً.
- أنَّه لم يثبت عن النبي ﷺ، ولا عن أحد من السلف الصالح، تخصيص ما بين تسليمات التراويح بذكر معيَّن.
- أنَّ قراءة الإمام من المصحف عند الحاجة، لا بأس بها، وقراءته من حفظه أفضل وأكمل.
- أنَّه يكره للمأموم أن يتابع الإمام من المصحف إلا إذا كلَّفه الإمام بذلك من أجل تصحيح قراءته إذا أخطأ.
- أنَّ تكرار الإمام للآيات في صلاة التراويح جماعة، لم يدل عليه دليل، وما ورد عن بعض السلف في ذلك محمول على غير صلاة الجماعة.
- أن البكاء والتباكيَ في الصلاة مما ينبغي إخفاؤه لا إفشاؤه، وما ورد عن بعض السلف في ذلك إنما كان في صلاة المرء وحده.
- أنَّه ينبغي ترك التعنيف على من ختم في شفع، وإن جعلها في وتر كان أسلم خروجًا من النزاع.
- الأفضل عدم المداومة على القنوت، وفعله أحيانًا، وتركه أحيانًا.
- أنَّ تطويل الدعاء في القنوت خلاف المشروع، وفيه مشقة على المصلين.
- الأولى أن يكون القنوت بعد الركوع، ويتأكد عند خوف مفسده بفعله قبل الركوع.