12

التباريح في صلاة التراويح

الناشر

مركز النخب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

مكان النشر

مطبعة معالم الهدى للنشر والتوزيع.

تصانيف

إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (^١). قال النووي ﵀: «المراد بقيام رمضان: صلاة التراويح» (^٢). وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعية صلاة التراويح، واتَّفق العلماء على استحبابها. قال السَّرَخْسي ﵀: «الأمة أجمعت على شَرْعِيَّتها وجوازِها، ولم ينكرها أحد من أهل العلم؛ إلا الروافض، لا بارك الله فيهم» (^٣). وقال النووي ﵀: «صلاة التراويح سُنَّة باتفاق العلماء» (^٤). وقال أيضًا: «اتفق العلماء على استحبابها» (^٥).

(^١) أخرجه البخاري (١/ ١٦) رقم (٣٧)، ومسلم (١/ ٥٢٣) رقم (٧٥٩). (^٢) شرح النووي على مسلم (٦/ ٣٩). (^٣) المبسوط (٢/ ١٤٣). (^٤) الأذكار ص (١٨٣). (^٥) شرح النووي على مسلم (٦/ ٣٩).

1 / 16