الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه
محقق
الدكتور عبد الكريم محمد اللاحم
الناشر
مكتبة المعارف
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
الحدّ (^١)، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء، فظاهر هذا أنه يُقَدم القياس على قوله.
وكذلك نقل الميموني وقيل له: قوم يحتجون في النحل بفعل أبي بكر وقوله حزتبه (^٢) فقال: هذا فعل ورأى من أبي بكر ليس هو عن النبي ﷺ، فظاهر هذا أن قوله ليس بحجة وإنما قول النبي ﷺ حجة.
وكذلك نقل مهني عنه فيمن ركب دابةً فأصابت إنسانًا فعلى الراكب الضمان، فقيل له: علي يقول: إذا قال: الطريق فأسمع فلا ضمان (^٣)، فقال: أرأيت إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم، فظاهر هذا أنه لم يأخذ بقوله.
وكذلك نقل الميموني عنه وقد سأله في المسح على القلنسوة قال: ليس فيه عن النبي ﷺ شيء، وهو قول أبي موسى، وأنا أتوقاه، فظاهر هذا أنه لم يأخذ بقول أبى موسى، وفرق بينه وبين قول النبي ﷺ.
وكذلك نقل ابن القاسم عنه، يروي عن ابن عمر من غير وجه -يعني في حد البلوغ- (^٤) وهو صحيح، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، وقد
_________
(^١) المحلي - كتاب الحدود - قذف العبد والإماء ١١/ ٣٢٨ المسألة ٢٢٢٧.
(^٢) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الأقضية - باب ما لا يجوز من النحل ٢/ ٧٥٢ حديث ٤٠ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂ والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الهبات - باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإِيجاب ٦/ ١٧٨ عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂.
(^٣) بحثت عنه فلم أجده.
(^٤) لعله ما ورد عن ابن عمر ﵁ أنه عرض على النبي ﷺ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه، أخرجه البخاري في كتاب المغازي - باب غزوة الخندق - ٣/ ٣٠.
وكتاب الشهادات - باب بلوغ الصبيان ٢/ ١٠٦، ومسلم في كتاب الإمارة - باب سن البلوغ ٣/ ١٤٩٠ حديث ١٨٦٨ بالرقم العام، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة - باب متى يفرض للرجل ٣/ ٣٦٢ حديث/ ٢٩٥٧ وفي كتاب الحدود - باب في الغلام يصيب الحد ٤/ ٥٦١ حديث/ =
1 / 51