والمعطي فيه سواء» (١).
٤ـ وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد» (٢).
٥ - وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بِعْهُ ثم اشترِ به شعيرًا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرًا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فردَّه ولا تأخذنَّ إلا مثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل»، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله، قال: إني أخاف أن يضارع (٣) (٤).
واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفًا واحدًا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، أما مذهب الجمهور فهو خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى؛ فإن الجمهور على أن الحنطة
_________
(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، برقم ١٥٨٤.
(٢) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ١٥٨٧، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في الصرف، رقم ٣٣٤٩، و٣٣٥٠، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز، رقم ٢٢٥٤.
(٣) يضارع: المُضَارعةُ: المُشَابهةُ، والمُقَاربةُ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ضرع)،
٣/ ١٧٥.
(٤) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم ١٥٩٢.
1 / 19