68

القنوت في الوتر

الناشر

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

القول الثاني:
لا يشرع القنوت في الوتر في غير رمضان.
وقال به مالك (١).
وهو قول أبي هريرة، وابن عمر، وعطاء في قول، وطاووس، وابن شهاب الزهري (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أدلة مشروعية القنوت في الوتر في غير رمضان.
الدليل الأول: حديث الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في قنوت الوتر (٣).

(١) مالك، المدونة (١/ ٢٢٤) على أن المالكية يرون استحباب القنوت في صلاة الفجر مطلقا ينظر: العدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٨).
(٢) ينظر: عبد الرزاق المصنف (٣/ ١٠٦، ١٢٢)، وابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣٠٦)، وأبو داود، المسائل (٩٢)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (١٣٦)، والطبراني، تهذيب الآثار (٢/ ٣٨)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢٠٧)، وابن عبد البر، الاستذكار (٥/ ٥٦).
(٣) تقدم تخريجه.

1 / 69