الدليل الأول: حديث أنس، قال: كان رسول الله ﷺ يقنت في النصف من رمضان، إلى آخره (١).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ لم يكن يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، والنبي ﷺ لا يفعل إلا الأفضل.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف (٢).
الوجه الثاني: أن الإخبار بأن النبي ﷺ كان يقنت في النصف الثاني من رمضان لا يقتضي نفي قنوته في النصف الأول منه.
الدليل الثاني: أن عمر (٣)، وعلي (٤)، وأُبي بن
(١) أخرجه البيهقي في السنن (٢/ ٤٩٩)، وأخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١١٨) موقوفا بسند ضعيف، كما في البدر المنير (٤/ ٣٦٩).
(٢) ضعفه البيهقي في السنن (٢/ ٤٩٩).
(٣) أخرجه أبو داود في السنن (١٤٢٩)، والطبري كما في الاستذكار (٥/ ٥٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٥) عن عطاء.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٩٨)، ومحمد بن نصر في الوتر (١٣٦)، وفيه الحارث بن عبد الله الأعور.