172

القنوت في الوتر

الناشر

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة فيقنت فيما بقي (١).
ونوقش: بأن الإتمام هو الإكمال (٢).
الدليل الثاني: القياس على آخر الصلاة؛ لأنه يختم بالتسليم ولا يفتتح بالتكبير للإحرام (٣).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع النص.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

(١) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (٤/ ٤٤).
(٢) ينظر: الفيومي، المصباح (٧٣).
(٣) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (٤/ ٤٣).

1 / 173