163

القنوت في الوتر

الناشر

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الأدلة:
الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: «من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ» (١).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمر بقضاء الوتر وذلك يتناول ما يشرع فيه وهو القنوت.
الدليل الثاني: حديث عائشة: أن النبي ﷺ كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار (٢).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ كان يقضي الوتر، وذلك يشمل ما يشرع فيه

(١) أخرجه أبو داود في السنن (١٤٣١)، والترمذي في الجامع (٤٦٥)، وابن ماجة في السنن (١١٨٨)، وأحمد في المسند (٣/ ٣١، ٤٤) والحاكم في المستدرك (١/ ٣٠٢)، وصححه ووافقه الذهبي، وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٩١): إسناده حسن.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح (٧٤٦).

1 / 164