159

القنوت في الوتر

الناشر

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وقال به: الحسن في رواية، والثوري، وإسحاق (١).
القول الرابع:
يُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت إذا كان ممن اعتاده.
وهو رواية عن أحمد (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث ابن مسعود، أن النبي ﷺ قال: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (٣).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمر بالسجود للسهو وهو عام، فدل على المشروعية.
الدليل الثاني: حديث ثوبان (٤)، أن النبي ﷺ قال: «لكل

(١) ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣١٨)، ومحمد بن نصر، الوتر (١٤٥)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٨)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٣/ ٦٧٨).
(٢) رواية أبي داود. ينظر: أبو داود، المسائل (١٠٢).
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح (٥٧٢).
(٤) ثوبان بن بُجدُد، أبو عبد الله مولى رسول الله ﷺ، صحابي جليل خدم النبي ﷺ إلى أن مات ثم =التحق بالشام، فمات في حمص عام ٥٤هـ. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب (٢/ ١٠٦).

1 / 160