73

المفصل في أحكام الأضحية

تصانيف

وقول اعتبر فيه الاعتلاف (١). والراجح أن الهتماء والثرماء تجزئان في الأضحية ويدل على ذلك ما يلي: أ. ما سبق في حديث يزيد ذو مصر وفيه: (إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثرماء فكرهتها. فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها. قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني. قال نعم إنك تشك ولا أشك ... الخ) ب. ويؤيد ذلك ما سبق في حديث البراء ﵁ في عيوب الأضحية غير المجزئة، حيث قال الراوي عن البراء وهو عبيد بن فيروز للبراء: قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص فقال البراء: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. ج. ورد عن طاووس أنه قال في الهتماء: يضحى بها. د. ونقل القاضي حسين عن الإمام الشافعي أنه قال: لا نحفظ عن النبي ﷺ في نقص الأسنان شيء. يعني في النهي (٢). ٢. التي لا لسان لها أصلًا تجزئ عند الحنفية إذا كانت من الغنم فقط. وأما إذا كانت من البقر فلا تجزئ، لأن البقر يأخذ العلف باللسان، فإذا انقطع من اللسان أكثر من الثلث فلا تجزئ عندهم. وقال الشافعية مقطوعة بعض اللسان لا تجزئ (٣). وهو والراجح لذهاب عضو مأكول. سادسًا: صفات في الضرع: والضرع: لذات الظلف كالثدي للمرأة ويسمى أيضًا الطُّبْي، ويجمع على أطْباء. وإن كان الطُّبْي يستعمل أيضًا في ذات الخف (٤). ١. الجدَّاء: قال ابن منظور: [شاة جدَّاء قليلة اللبن يابسة الضرع وكذلك الناقة والأتان. وقيل الجدَّاء من كل حلوبة الذاهبة اللبن عن عيب

(١) إعلاء السنن ١٧/ ٢٨٧، وانظر المصادر في الهامش السابق. (٢) التلخيص الحبير ٤/ ١٤١. (٣) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٥٢، المجموع ٨/ ٤٠١. (٤) المصباح المنير ص٣٦١، ٣٦٩.

1 / 74