علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
الناشر
-
رقم الإصدار
-
تصانيف
٤- الجد أبو الأب، وإن علا بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
٥- الأخ الشقيق.
٦- ابن الأخ الشقيق، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
٧- الأخ لأب.
٨- ابن الأخ لأب، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
٩- الأخ لأم.
١٠- العم الشقيق.
١١- ابن العم الشقيق، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
١٢- العم لأب.
١٣- ابن العم لأب، وإن نزل بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى.
١٤- الزوج.
١٥- المولى المعتق.
ولو تدبرت في هؤلاء الوارثين وجدت:
أ- من يرث من الرجال بسبب الزوجية: وجدت واحدا منهم يرث بسبب الزوجية، وهو الزوج.
ب- من يرث بسبب الولاء: وواحدا يرث بسبب الولاء، وهو المولى المعتق.
جـ- من يرث بسبب القرابة: وثلاثة عشر يرثون بسبب القرابة، وهم من عدا ذينك.
1 / 77