علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
الناشر
-
رقم الإصدار
-
تصانيف
الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام
مادة ٢٩١-١: الصنف الأول من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
٢- إن استووا في الدرجة، فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
٣- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الإرث.
مادة ٢٩٢-١: الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة، ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.
٢- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:
أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب، أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث.
ب- إن اختلف جانبهم، فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
مادة ٢٩٣-١: الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت١.
١ فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ.
1 / 31