الكشف المبدي
محقق
رسالتا ماجستير للمحققَيْن
الناشر
دار الفضيلة
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٢ هـ
سنة النشر
٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
فصل
ثم قال المعترض: «الباب السادس: في كون السفر إليها قُربة. وذلك من وجوه:
أحدها: الكتاب العزيز: في قوله - تعالى - ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك﴾ الآية. وقد تقدَّم تقريرها في الباب الخامس. والمجيء صادق على المجيء من قرب ومن بعد، بسفر وبغير سفر، ولا يُقال: إنَّ (جاءوك) مطلق، والمطلق لا دلالة له على كل فرد وإن كان صالحًا؛ لأنَّا نقول: هو في سياق الشرط فيعم ممن حصل منه الوصف المذكور وجد الله توابًا رحيمًا.
الثاني: السنَّة. من عموم قوله ﷺ: «من زار قبري»؛ فإنه يشمل القريب والبعيد، والزائر عن سفر وعن غير سفر، كلهم يدخلون تحت هذا العموم، لا سيّما قوله في الحديث الذي صححه ابن السكن: «من جاءني زائرًا لا تحمله حاجة إلا زيارتي»؛ فإن هذا ظاهر في السفر، بل في تمحيص القصد إليه وتجريده عما سواه، وقد تقدَّم [أن حالة الموت] مراده منه، إما بالعموم وإما هي المقصود. فإ'ذا كانت كل زيارة قربة؛ فالسفر إليها قربة. وأيضًا فقد ثبت خروج النّبيّ ﷺ من المدينة لزيارة القبور، وإذا جاز الخروج إلى القريب جاز إلى البعيد. فمما ورد في ذلك: خروجه إلى البَقيع - كما هو ثابت في الصحيح ـ، وإذا ثبت مشروعية [الانتقال] إلى قبر غيره [فقبره] ﷺ
1 / 123