61

الكشف المبدي

محقق

رسالتا ماجستير للمحققَيْن

الناشر

دار الفضيلة

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٢ هـ

سنة النشر

٢٠٠٢ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

ورود الأحاديث الصحيحة بخلافه؛ منها: ما رواه البخاري في صحيحه أن النّبيّ ﷺ «كان يصلي بالليل وعائشة ﵂ معترضة بين يديه، فإذا سجد غمز رجلها لتقبضها» . وما أبعدَ تأويلَ من أوَّله بقوله: «لعله كان بحائل» ! ويَرد هذا التأويل ما جاء في الحديث الصحيح: «أن عائشة فقدت النّبيّ ﷺ ذات ليلة فالتمسته حتى وضعت يدها على قدميه ﷺ وهو ساجد»؛ فمضى في صلاته ولم يتوضأ، وحديث آخر أنه ﷺ «كان يُقَبِّل بعض نسائه ثم يُصلي ولا يتوضأ» . ومَن قال: إنَّ هذا خصوصية له ﷺ لا تجوز لغيره؛ قلنا له: إنَّ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، وأين هو؟! ومثل قولهم: إنَّ التسمية على الذبيحة سنَّة لا واجبة، مع قوله - تعالى ـ: ﴿فكلوا مما ذُكِرَ اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين﴾، وفي الأخرى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾، مع الأحاديث الصحيحة الدَّالَّة على اشتراط التسمية. ومثل قولهم: العبرة بالألفاظ لا بالمقاصد، مع قوله ﷺ: «إنَّما الأعمال بالنيات وإنَّما لكل امرئ ما نوى» ... إلى غير ذلك. وبالجملة: ففي كل مذهب ما هو موافق وما هو مخالف؛ فعلى العاقل المنصف الذي يعلم قدر عظمة الله - تعالى - وقدر رسوله ﷺ أن لا يُقَدِّمَ قول أحد من الناس كائنًا مَن كان على قول الله - تعالى - ورسوله ﷺ، وهذا هو اتِّباع الأئمة لا غير؛ فإنهم - رضي الله تعالى عنهم - قد أمَرُوا بذلك، ونَهوا عن تقليدهم بالوصف الذي ذكرنا سابقًا؛ يعلم ذلك كل مَن قرأ كتبهم وتأمَّلها. ولنا - إن شاء الله تعالى - عودة ثم عودة إلى هذه المباحث؛ لأنَّها هي المقصودة بالذات، وأما الزيارة فلا يخالف في مشروعيتها أحدٌ فيما علمنا.

1 / 94