الفرائض
الناشر
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢١هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
[ثالثا شروط الأخوات الشقائق]
ثالثا: شروط الأخوات الشقائق: يشترط لإرث الأخوات الشقائق الثلثين أربعة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.
ودليل هذا الشرط الإجماع.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾ [النساء: ١٧٦] (١) ووجه الاستدلال بها أنها اشترطت لإرث الأخوات كون المسألة كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد على الراجح، فلا يرث الأخوات مع وجود الأب أو الجد.
الشرط الثالث: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦] (٢) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنه شرك بين الذكور والإناث ولم يفرض لهن فدل على أنه لا يفرض لهن مع الذكور.
الشرط الرابع: تعددهن بأن يكن اثنتين فأكثر.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] (٣) .
[رابعا شروط الأخوات لأب]
رابعا: شروط الأخوات لأب: ويشترط لإرث الأخوات لأب الثلثين خمسة شروط: الشروط الأربعة
_________
(١) سورة النساء ١٧٦.
(٢) الآية السابقة.
(٣) الآية السابقة.
1 / 45