يبدأ بمقدمة للخطبة، فسَيُدْرِكُ الخطبة (١).
١٧ - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز ﵀ (٢).
وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» (٣) إلا أن الفقهاء ﵏ قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب (٤).
١٨ - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به (٥).
١٩ - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان مشروعًا، قال العلامة ابن مفلح ﵀: «فظاهر كلامهم:
(١) وانظر أيضًا: مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٢/ ١٩٤. (٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٥. (٣) مسلم، برقم ٣٨٤، وتقدم تخريجه. (٤) مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٢/ ١٩٦. (٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٥.
1 / 66