وقال الحافظ في موضع آخر: «... لفظ الأمر في رواية مسلم (١) تمسَّك به من يدَّعي الوجوب، وبه قال الحنفية، وابن وهب من المالكية، وخالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور» (٢).
والأقرب - والله تعالى أعلم - أن إجابة المؤذن، والقول مثل ما يقول سنة مؤكدة ينبغي لكل مسلم سمعه أن يجيبه إلا لمانعٍ يعذر به؛ ولهذا قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى: «... ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن ... فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة ...» إلى آخره، ثم يدعو» (٣).
_________
(١) يعني قول النبي ﷺ في حديث عمرو بن العاص: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ ...» [مسلم، برقم ٣٨٤].
(٢) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٩٥، وانظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين ﵀، ٢/ ٧٥.
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ١٢٩.
1 / 55