78

الأسئلة والأجوبة الفقهية

رقم الإصدار

العاشرة

سنة النشر

١٤١٢ هـ

تصانيف

مفروضها خمس فوقت الظهر … من الزوال ينتهي بالعصر إذ صار ظل كل شيء مثله … بعد الزوال غير ظل قبله والعصر يأتي مع مصير ظله … بعد الزوال زائدًا عن مثله وإن بصر مثليه ظل طارى … بعد الزوال فهو الاختياري وبعده الجواز ما لم تغرب … وبالغروب جاء وقت المغرب وفي القديم يلزم امتداده … إلى العشاء والراجح اعتماده ثم العشا من بعد حمرة الشفق … وينتهي إذا بدا فجر صدق والصبح بالفجر الأخير يشرع … وينتهي بالشمس حين تطلع ٢٥ - صلاة الظهر س ١٥٢: بين حكم تقديم صلاة الظهر وحكم تأخيرها مقرونًا بالدليل. ج: يستحب تقديمها إلا في شدة الحر فالتأخير أولى، أما التقديم فدليله: ما ورد عن جابر بن سمرة قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود، وعن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر في أيام الشتاء وما ندري ما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه» رواه أحمد، وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في «الصحيحين»، وأما التأخير في شدة الحر، فلما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم» رواه الجماعة، وعن أنس قال: «كان النبي ﷺ إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل» رواه النسائي وللبخاري نحوه. وعن أبي ذر قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال النبي ﷺ: «أبرد»، ثم أراد أن يؤذن،

1 / 78