الأسئلة والأجوبة الفقهية
رقم الإصدار
العاشرة
سنة النشر
١٤١٢ هـ
تصانيف
ج: يجوز المسح عليهما، لما ورد عن عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه.
وعن بلال قال: «مسح رسول الله ﷺ على الخفين والخمار» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود.
وفي رواية لأحمد: أن النبي ﷺ قال: «امسحوا على الخفين والخمار» ولأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها.
ذكرها ابن المنذر.
س ٥٩: بين كم مدة المسح على الخفين والعمامة والخمار؟ واذكر الدليل على ما تقول.
ج: أما للمقيم فيوم وليلة، وأما للمسافر فثلاثة أيام بلياليها، لما ورد عن علي بن أبي طالب ﵁ قال:
«جعل النبي ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم - يعني في المسح على الخفين» أخرجه مسلم.
وعن صفوان بن عسال قال:
«كان النبي ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.
س ٦٠: ما مقدار ما يسمح من الخف والعمامة؟ وما الدليل على ذلك؟
ج: يمسح أكثر ظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، لما روى البيهقي في «سننه» «أن النبي ﷺ مسح على
1 / 29