الأسئلة والأجوبة الفقهية
رقم الإصدار
العاشرة
سنة النشر
١٤١٢ هـ
تصانيف
س ٢٣٧: بين حكم قراءة أواخر السور وأوساطها، واذكر الدليل على ما تقول.
ج: يجوز لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ﴾.
ولما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ الآية».
وليس بمكروه قراءة زائد … على سورة في الفرض كالنفل فاشهد
كذلك أن تقرأ أواخر سورة … وأوساطها أيضًا فلا تتردد
سترة المصلي
س ٢٣٨: بين أحكام ما يلي: اتخاذ سترة للمصلي، مقدارها، قربه منها، رد المار بين يدي المصلي، واذكر الدليل على ما تذكر موضحًا.
ج: تسن الصلاة إلى سترة قائمة كمؤخر الرحل، لحديث طلحة بن عبد الله مرفوعًا: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك» رواه مسلم؛ ولأنه ﷺ صلى إلى حربة وإلى بعير، رواه البخاري، ويستحب قربه منها؛ لأنه ﷺ «صلى إلى الكعبة وبين يديه الجدار نحو من ثلاثة أذرع» رواه أحمد والبخاري؛ ولحديث سهل بن بحينة مرفوعًا: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» رواه أبو داود.
وعن سهل بن سعد: «كان بين النبي ﷺ وبين السترة ممر الشاة» رواه البخاري. ويسن له رد المار بين يديه بدفعه بلا عنف آدميًا كان أو غيره، فرضًا كانت الصلاة
1 / 133