الأسئلة والأجوبة الفقهية
رقم الإصدار
العاشرة
سنة النشر
١٤١٢ هـ
تصانيف
معقوص» رواه أحمد وابن ماجه، وأما الاستناد، فلأنه يزيل مشقة القيام، وأما عند الحاجة فلا بأس به «لأنه ﷺ لما أسن وأخذه اللحم، اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه» رواه أبو داود، وأما حمل المشغل، فلأنه يشغل القلب ويمنع الخشوع:
ويكره للمرء المصلى التفاته … بلا حاجة والجسم إن دار تفسد
ويكره تغميض العيون ورفعها … وفرش ذراعي ساجد مع تميد
وكف الفتى ثوبًا وشعرًا وعقصه … ومسح جباه والحصى المتبدد
وفرقعة والشبك بين أصابع … ونظرة مله للخشوع مبعد
وللعبث اكره والتحضر بعده … التروح … أيضًا واعتمادًا على اليد
وتكره من شخص يدافع أخبثًا … ومن تائق نحو الطعام الممهد
ويكره إقعاء وحمل لمشغل … وتكراره للحمد في الركعة اعدد
س ٢٣٤: ما هو الإقعاء؟ وما الدليل على كراهته؟ وما الدليل على كراهة نقر الصلاة واستقبال نار؟
ج: الإقعاء: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويصنع يديه بالأرض، كإقعاء الكلب، والدليل على كراهته، ما ورد عن أبي هريرة قال: «نهاني رسول الله ﷺ عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب» رواه أحمد، وروى الحارث عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقعي بين السجدتين»، وعن أنس مرفوعًا: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعى الكلب» رواهما ابن ماجه؛ وأما استقبال النار، فلأنه تشبه بالمجوس الذين يعبدون النار.
٤٠ - من ما يبطل الصلاة
س ٢٣٥: اذكر ما تستحضره من ما يبطل الصلاة؟ وما الأدلة الدالة على ما تذكر؟
1 / 131