الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
الناشر
دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
مكان النشر
السعودية
تصانيف
من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به (^١).
٢/ مما يؤكد ذلك ماجاء في صحيح مسلم عن عثمانَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن» (^٢)، فأحال على الآية وليس فيها غسل الكفين (^٣)، وحديث أبي أيوب وعقبة مرفوعًا: «من توضأ كما أُمر، وصلى كما أُمر، غفر له ما قدم من عمل» (^٤)، وحديث رفاعة بن رافع مرفوعًا -في قصة المسيء صلاته-: «إنها لا تتم صلاة لأحد، حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين» (^٥).
٣/ واستُدلَّ على عدم الوجوب أيضًا بحديث ابن عباس ﵁ أنه بات عند خالته ميمونة، «فقام رسول الله ﷺ من الليل، فتوضأ من شَنٍّ معلَّقٍ وضوءًا خفيفًا …» الحديث (^٦)، ترجم عليه أبوعوانة: (باب
(^١) انظر: المغني (١/ ٧٣). (^٢) أخرجه مسلم (٢٣١)، وبوب عليه النسائي: (ثواب من توضأ كما أمر)، وبوب عليه ابن ماجه: (باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى). (^٣) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٦٧). (^٤) أخرجه أحمد (٢٣٥٩٥)، والدارمي (٧٤٤)، وابن ماجه (١٣٩٦)، والنسائي (١٤٤)، وابن حبان (١٠٤٢). (^٥) أخرجه أبوداود (٨٥٨)، والنسائي (١١٣٦)، والدارمي (١٣٦٨)، وابن ماجه (٤٦٠)، وابن الجارود (١٩٤)، والحاكم (٨٨١) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)، ولم يتعقبه الذهبي، قال البيهقي: (احتج أصحابنا في نفي وجوب التسمية بهذا الحديث) السنن الكبرى (١/ ٧٣). (^٦) أخرجه البخاري (١٣٨)، ومسلم (٧٦٣).
1 / 77