الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

علي الرميحي ت. غير معلوم
54

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الناشر

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

٣/ ومن الفروق -وهو المراد وفيه تحرير لمحل الشذوذ-: أن العلماء يرون أن الماء يمكن تطهيره إذا وقعت فيه النجاسة (^١) بخلاف غيره من المائعات، فإنها تنجس ولا يمكن تطهيرها بوقوع النجاسة فيها، قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة -ما خلا الماء- سواء، إذا وقعت فيها الميتة نجست المائع كله، ولم يجز أكله ولا شربه عند الجميع إلا فرقة شذت) (^٢). - فذكر أن العلماء مجمعون أن الماء له حكم خاص فهو الذي يمكن تطهيره خلافًا لبقية المائعات فإنها تنجس بوقوع النجاسة ولا يمكن تطهيرها، وهناك من المعاصرين من لايفرق بين الماء وغيره من المائعات، فلاتنجس عنده كلها إلا بالتغير بالنجس.

(^١) قال السرخسي: (وقد بينا أن طهارة البئر بنزح بعض الدلاء قول السلف من الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم -) المبسوط (١/ ٩٠)، وقال الحطاب: (الماء إذا تغير بالنجاسة ثم زال تغيره فلا يخلو إما أن يكون بمكاثرة ماء مطلق خالطه أم لا فالأول طهور باتفاق) مواهب الجليل (١/ ٨٤)، وقال الشيرازي في المهذب (١/ ٢١): (وإن كانت نجاسته بالقلة بأن يكون دون القلتين طهر بأن يضاف إليه ماء آخر حتى يبلغ قلتين ويطهر بالمكاثرة)، قال النووي معلقًا: (بلا خلاف) المجموع (١/ ١٣٦)، وقال ابن قدامة: (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره، إن لم يبق فيه تغير) قال المرداوي معلقًا: (وهذا بلا نزاع إذا كان المتنجس بغير البول والعذرة، إلا ما قاله أبو بكر) الإنصاف (١/ ٦٣)، وقول أبي بكر: (إذا انماعت النجاسة في الماء فهو نجس لا يطهر ولا يطهر) قال في المستوعب: (وهو محمول على أنه لا يطهر بنفسه إذا كان دون القلتين) نقلهما المرداوي في الإنصاف (١/ ٦٣). (^٢) التمهيد (٩/ ٤١).

1 / 55