63

الولاية في النكاح

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

فبنَّ منهنَّ١ بما تبين به المرأة من زوجها من طلاق أو فسخ نكاح. وقد يجوز أن تكون نزلت في أمر معقل بن يسار وأخته، أو في جابر بن عبد الله وأمر ابنة عمِّه، وأيُّ ذلك كان، فالآية دالَّة على ما ذكرت، ويعنى بقوله: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ لا تضيِّقوا عليهن بمنعكم إيَّاهن من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد تبتغون بذلك مضارَّتهنَّ. انتهى المقصود من كلام ابن جرير ﵀ مختصرًا٢. مناقشة وجهة الاستدلال بهذه الآية على اشتراط الولاية في النِّكاح. وقد أورِد على وجهة الاستدلال بهذه الآية الكريمة لإثبات الولاية في النِّكاح جملة اعتراضات أهمُّها: أوَّلًا: منع أن يكون الخطاب في قوله تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ خطابًا للأولياء، بل هو خطاب للأزواج المطلِّقين. ثانيًا: إنَّه على فرض التسليم بكون الخطاب للأولياء فليس في نهي الأولياء عن العضل دليل على إثبات حقٍّ لهم فيما نُهوا عنه.

١ كذا في الأصل، ولعلّ الأظهر أن يقال: "فبنَّ منهم". ٢ ابن جرير الطبري (٢/٢٩٩)، وانظر في تفسير هذه الآية وسبب نزولها ما يلي: تفسير أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٠١)، تفسير القرطبي (٣/١٥٨)، تفسير ابن كثير (١/٢٨٢) . وانظر تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد علي بن حسين المالكي (٣/١٧١)

1 / 71